للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرجل من المسلمين: يا يهودي، أو (١) يا نصراني: أن عليه التعزيز ولا حد عليه.

وممن أحفظ هذا (٢) عنه: الزهري، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.

٥٩ - [باب إذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل] (٣)

قال أبو بكر:

م ٤٨٣٦ - وإذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل، ففيها قولان:

أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف، ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون (٤)، رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي، وابن الحسن.

وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.

م ٤٨٣٧ - وإذا قال: زنيت في الجبل، فعليه الحد لا شك فيه، وهو مثل قوله: زنيت في الدار، أو في البيت.

م ٤٨٣٨ - وإذا تزوج المجوس أمه، أو أخته، ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد، في قول أبي ثور، والنعمان.


(١) "أو" ساقط من الدار.
(٢) "هذا" ساقط من الدار.
(٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل "والتصحيح من الدار.
(٤) "يكون" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>