وقال قتادة: فيه ثلث الدية.
وقال النعمان: [إن كان] (١) الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا يستمسك فالدية.
وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.
م ٥٠٦٠ - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.
فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.
وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.
وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة.
وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.
[٣٩ - باب الأليتين]
قال أبو بكر:
م ٥٠٦١ - كل من عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
وممن نحفظ عنه هذا عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute