قال أبو بكر: أحبّ أن لا يؤخر عن يوم النحر، فإن أخره وطاف بعد أيام التشريق أجزأه ولا شيء عليه.
م ١٥٨٧ - واختلفوا فيمن أخّر طواف الزيارة حتى يرجع إلى بلده، فقال عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرجع حتى يطوف، لا يجزيه غير ذلك.
قال (١) أبو بكر: كذلك نقول.
وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثاً: وهو أن يأتي عاماً قابلاً بحج أو عمرة، وكذلك قال الحسن البصري: يجج من العام المقبل.
م ١٥٨٨ - واختلفوا فيمن ترك شوطاً من طواف الزيارة، فقال عطاء: لا يجزيه يوم النحر إلا سبعاً وافٍ، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا.
وكان سعيد بن أبي عروبة يقول: عليه دم.
وقال أصحاب الرأي: فيمن طاف أربعة أشواط من طواف يوم النحر أو طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولم يكن طاف لحجته قبل ذلك ولا سعي، ثم رجع إلى الكوفة، أن سعيه يجزيه، [١/ ١٣٤/ألف] وعليه لما ترك من الطواف بالبيت دم.
قال أبو بكر: لا يجزيه حتى يرجع فيطوف طوافاً مستأنفاً كاملاً.
[٢٣٩ - باب الطهارة للطواف]
(ح ٧٢٢) ثبت أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وقد حاضت وهي