للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادتهم فيما يكون من قبض المال للورثة، فإن كان الورثة كبارا يلون أنفسهم فشهادته لهم جائزة، هذا قول مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأحمد.

وقالت طائفة: شهادة الأوصياء جائزة، هذا قول شريح، وأبي ثور.

وقال أبو ثور: إذا كان الخصم غيره، وقال الثوري: إذا شهد الوصي على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز، وبه قال أحمد.

[٣١ - باب شهادة بعض الورثة بدين الإنسان أو بوصية]

م ٢١٩٧ - واختلفوا في الوارث أو الورثة ليشهدون على الميت بدين لقوم: فكان الشعبي، والحسن البصري، يقولان: إذا شهد على الميت رجلان من الورثة، أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم، وبه قال الشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه.

وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: إن كان الذين شهدوا عدولا، كان في مال الميت، وإن لم يكونوا عدولا كان عليهم على قدر حصصهم.

[٣٢ - باب شهادة أهل الوصايا بعضهم على بعض]

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>