[٦٢ - باب المملوك، والذمي، والغلام الذي لم يدرك، تستحل بنكاحهم المرأة]
م ٣٠٠٩ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها، أحلها لزوجها الأول. ويروى ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٠١٠ - واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية، ثم يطلقها ثلاثاً فينكحها ذمي ويدخل بها، ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول؛ لأن الله قال:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية. والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له، هذا قول ربيعة، ومالك.
م ٣٠١١ - واختلفوا في الطلقة ثلاثاً، تنكح غلاماً مراهقاً يجامع مثله، فيجامعها، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يحلها.