قال أبو بكر: وقد استغنيت بما ذكرته من قول زيد بن ثابت ومعانيه في تفسير العصبات، ومنازلهم عن إعادته، إذ في ذلك مقنع لمن نظر فيه وفهمه، وأهل العلم مجمعون على القول بجملته، ومختلفون في بعض فروعه.
م ٢٣١٤ - فمما اختلفوا فيه: إذا خلف الميت ابني عم، أحدهما أخ لأم.
فقالت طائفة: الأخ للأم أولى بالميراث، روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وأبو ثور.
وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه، ويقسم الباقي بينهما، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقد احتج بعض من يقول بقول ابن مسعود، بأنهم قد أجمعوا في رجل مات وترك أخوين أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، أن المال للأخ للأب والأم؛ لأنه أقرب بأم ولم يجعلوا للأخ من الأب والأم من السدس، لأنه أخ لأم، ثم يقسمون المال بينهما لأنهما أخوان لأب، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخ لأم، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين.
[٢٥ - باب ميراث الأخوات مع البنات]
م ٢٣١٥ - واختلفوا في ميراث الأخوات مع البنات، فقال أكثر أهل العلم في ابنه، وأخت لأب وأم، أو لأب، أن للابنة النصف، وللأخت النصف، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن