للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٢٨٣ - والمُثْلَة في مذهب مالك أن يصيب (١) العبد بالنار، أو يقطع منه الإصبع، وما أشبه ذلك.

[٣٢ - باب الكلام الذي يوجب العتق والذي لا يوجبه]

قال أبو بكر:

م ٥٢٨٤ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: أنت معتق، يريد به لله عز وجل، أنه حر.

م ٥٢٨٥ - وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو: لا ملك لي عليك.

أو: لا ملك عليك (٢).

فإن قال: لم أعتقه، أو قال: لم أرد عتقاً، فإنه يحلف، ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.

م ٥٢٨٦ - وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية، فهو سواء، ولا يعتق واحد منهما، لأن هذا دعاءٌ وكلام لطيف، وهذا موجود في كلام الناس.

(ح ١٥٦٦) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أنه قال لأنس يا بني".


(١) وفي الدار "يصاوب".
(٢) "أولا ملك عليك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>