للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق، والنخعي: العدل في المسلمين الذي لم تظهر له ريبة.

وقال أحمد بن حنبل رجل مستور.

وكان الشافعي يقول: إذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره المعصية [١/ ٢٢٢/ب] وخلاف المروة ردت شهادته،، وإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة المروة وقبلت شهادته، ومن كان مقيماً على معصية فيها حد واحد، فلا تجوز شهادته، وكل من كان منكشف الكذب مظهره، وغير مستتر منه، لم تجز شهادته.

وكان أبو عبيد يقول: من ضيع شيئاً مما أمره الله به، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلاً على هذا التأويل، يعني قوله: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ} الآية، قال: فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على عباده القيام به، وجميع مفترض عليهم اجتنابه.

وقال يعقوب: إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه، وكان الأكثر منه الخير، قبلت شهاتهن إذا لم يأت شيئاً يجب عليه فيه الحد.

وقال أبو ثور: من كان أكثر أمره الخير، ليس بصاحب خربة في دين، ولا مصر على ذنب، وإن صغر، وكان مستوراً، قبلت شهادته، وكل من كان مقيماً على ذنب وإن صغر، لم تقبل له شهادة.

[٣٤ - باب الجواب الذي يقنع به الحاكم في تعديل الشهادة]

م ٢٢٠٤ - كان شريح يقول: إذا قالوا: هو عدل مرضي، قنع به الحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>