للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطرف الذي كان يليه حيث جلس، فتناول في المجلس [الثاني] (١)

الرقاع كفعله في المجلس الأول حتى تنفذ الرقاع.

م ١٩٨٧ - وليس في الوقت الذي يقضي فيه القاضي سنة يعتمد عليها، والذي يجب إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم، ولا يؤخر ذلك في أي وقت وافوه لينظر بينهم، بلغني عن سوار بن عبد الله أنه كان يعقد للناس يومه كله.

٤ - باب ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده دماً يؤمر به من التسوية بينهم

قال أبو بكر: إذا تقدم إلى القاضي الخصمان، تركهما ليتكلم المدعي منهما، فإن جهلاً ذلك فلا بأس أن يقول: يتكلم المدعي منكما، ولا يدعهما جميعاً يتكلمان، ولكن يبدأ المدعي فيتكلم فإذا فرغ من كلامه، تكلم المدعي عليه، ويسوي بين الخصمين في جلوسهما بين يديه، والإقبال عليهما.

م ١٩٨٨ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان فيما كتب به إلى أبي موسى الأشعري: وسوّ بين الناس في مجلسك، ووجهك، وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييئس ضعيف من عدلك.

وقد روينا عن علي، والعباس أنهما دخلا على عمر، حتى جلسا بين يديه، وكان يرى أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وبه قال الشافعي، والكوفي.


(١) ما بين المعكوفين من الأوسط٣/ ٤٢/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>