م ٣٣٣٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته المطلقة: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي، في وقت يمكن أن تنقضي فيه العدة، فكان الشافعي يقول: القول قول المرأة مع يمينها.
وحكي أبو ثور عن النعمان أنه قال ذلك.
وحكي عن يعقوب، ومحمد أن ذلك رجعة، والقول قول الزوج.
م ٣٣٤٠ - وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاثة حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل منها، إلا أن تقول: قد اسقطت سقطاً قد استبان خلقه، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك كذلك.
[٣ - باب انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر]
م ٣٣٤١ - اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة، أو اثنتين حتى تبين منه، حتى لا يكون له رجعة، والوقت فيه، فقال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن المسيب، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداء.
وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم، هذا قول طاووس، وسعيد بن جبير، والأوزاعي.