للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أكثر أهل العلم: إن شاء أفطر وإن شاء صام، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق، ومن تبعهم.

وبه نقول.

(ح ٥٥٨) "وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان فأفطر بالكديد".

وإنما أمر من شهد الشهر كله أو يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر.

[٥٤ - باب جماع أبواب قضاء المسافر والمريض الصوم الذي أفطراه]

قال الله جل ثناءه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية.

م ١١٩٢ - واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء أيام من شهر رمضان، فقالت طائفة: يقضيه متتابعاً، روى ذلك عن علي، وبه قال ابن عمر، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والنخعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>