وقال أكثر أهل العلم: إن شاء أفطر وإن شاء صام، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق، ومن تبعهم.
وبه نقول.
(ح ٥٥٨)"وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان فأفطر بالكديد".
وإنما أمر من شهد الشهر كله أو يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر.
[٥٤ - باب جماع أبواب قضاء المسافر والمريض الصوم الذي أفطراه]
قال الله جل ثناءه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية.
م ١١٩٢ - واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء أيام من شهر رمضان، فقالت طائفة: يقضيه متتابعاً، روى ذلك عن علي، وبه قال ابن عمر، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والنخعي.