[١/ ١٧٥/ألف] وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وبه قال عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.
وممن قال ذلك مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا النعمان، بأنه خالف فيه السنن وما عليه حمل أهل العلم في القديم والحديث، قال: لا يسهم للفرس إلا سهماً واحداً، وخالفه أصحابه، فبقي قوله منفرداً مهجوراً.
٥ - باب الفرسين (١) يكونان مع الرجل الواحد والأفراس
م ١٨٧٧ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، إن سهمه وسهم فرس واحد له يجب.
م ١٨٧٨ - واختلفوا إعطاء الفارس لأكثر من سهم واحد.
فقالت طائفة: لا يسهم إلا لفرس، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.