[٣٢ - باب ما يجب على من احتجم في نهار الصوم]
م ١١٦١ - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.
فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء
عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير
هذا الموضع.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح ٥٥٥) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.
٣٣ - باب الصائم يتمضمض ويستنشق (١) فيدخل الماء حلقه
م ١١٦٢ - واختلفوا في الصائم يتمضمض أو يستنشق فيدخل الماء حلقه، فكان عطاء، وقتادة، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا شيء عليه في الإستنشاق.
(١) في الأصل "يستنثر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute