للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢ - باب ما يجب على من احتجم في نهار الصوم]

م ١١٦١ - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.

فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء

عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير

هذا الموضع.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح ٥٥٥) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.

٣٣ - باب الصائم يتمضمض ويستنشق (١) فيدخل الماء حلقه

م ١١٦٢ - واختلفوا في الصائم يتمضمض أو يستنشق فيدخل الماء حلقه، فكان عطاء، وقتادة، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا شيء عليه في الإستنشاق.


(١) في الأصل "يستنثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>