للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه، ثم نفر الناس عنه وذهبوا، صلى الجمعة على حاله.

٣٩ - باب الجمعة تصلى في مكانين من المصر [١/ ٣٢/ ألف]

م ٥٣٨ - روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.

وسئل مالك: عن إمام ترك في أقصى المدينة فصلى بمكانه واستخلف خليفة فصلى بالقصبة، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة.

وفيه قول ثالث: "وهو أن من جمع أولاً بعد الزوال فهي الجمعة"، هذا قول الشافعي.

وقال إسحاق: الإحتياط أن يجمع من جمع أولاً.

وحكى [عن] النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر.

وحكى عن يعقوب أنه أجاز ذلك ببغداد، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن.

وقد روينا عن عطاء أنه قيل له: أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكبر؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، ويجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>