وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه، ثم نفر الناس عنه وذهبوا، صلى الجمعة على حاله.
٣٩ - باب الجمعة تصلى في مكانين من المصر [١/ ٣٢/ ألف]
م ٥٣٨ - روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.
وسئل مالك: عن إمام ترك في أقصى المدينة فصلى بمكانه واستخلف خليفة فصلى بالقصبة، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة.
وفيه قول ثالث: "وهو أن من جمع أولاً بعد الزوال فهي الجمعة"، هذا قول الشافعي.
وقال إسحاق: الإحتياط أن يجمع من جمع أولاً.
وحكى [عن] النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر.
وحكى عن يعقوب أنه أجاز ذلك ببغداد، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن.
وقد روينا عن عطاء أنه قيل له: أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكبر؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، ويجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute