وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقبين إلى المدينة.
وقال ابن عينة: مات ابن عمر هاهنا فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر وكان رجلاً بادياً.
قال أبو بكر: يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.
[٧٠ - باب ما يصنع بالذي يموت في البحر]
قال أبو بكر:
م ٩١٠ - قال الحسن البصري: يجعل الميت في البحر في زنبيل ثم يقذف به.
وقال عطاء:"يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط، والكفن، والصلاة عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر"، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي:"إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين، ويربطوهما ليحملاه إلى أن [١/ ٥٨/ألف] ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا فألقوه في البحر رجوت أن يسعهم".