للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (١).

[٧ - باب ما يجب على من سب نبي الله - صلى الله عليه وسلم -]

قال أبو بكر:

م ٥١٨٧ - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل.

وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة، وما هم (٢) عليه من الشرك أعظم.

قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.

(ح ١٥٣٩) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله

ورسوله" فانتدب له جماعة بإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - فقتلوه.


(١) "على مولى العبد شيء" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "فإنهم عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>