للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٧٩٣ - واختلف أهل العلم في شهود الزنى إذا جاؤوا متفرقين، وكانوا أربعة.

فقالت طائفة: يقبل ذلك منهم. هذا قول البتي، وأبي ثور.

وقال ابن الحسن: لا تجوز شهادتهم.

قال أبو بكر: وبقول البتي أقول. وذلك أن الله عز وجل قد قال: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ولم يذكر متفرقين ولا مجتمعين، فشهادة أربعة شهداء يجب قبولها على الزنى، متفرقين كانوا أو مجتمعين.

[٤٦ - باب صفة الشهادة على الزنى]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٥٧) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال لماعز: "أَنكْتَها (١) حتى

غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المِرْوَدُ في الُمكْحُلَة، والرشا في البئر؟، قال: نعم".

وقال معاوية بن أبي سفيان: لا يجب الحد حتى يرى المرود [٢/ ٢٥٨/ب] في المكحلة.


(١) وفي الدار "أنكحتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>