م ٢٧٠٢ - وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي، أو العبد ثم ماتا، وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج، إن كان طلقها ثلاثاً.
قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول.
[٨٨ - باب إحصان العبد والإماء]
م ٢٧٠٣ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.
فقالت طائفة: لا يحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها فيصيبها بعد عتقه، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر، فتعتق، وهي تحته قبل أن يفارقها، إنه يحصنها إذا أصابها بعد العتق، وبه قال أصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أنهما إذا كانا زوجين مملوكين فعتقا، ثم وطيها بعد العتق، لا رجم على واحد منهما إن زنيا، لأن أصل نكاحهما كان في الرق، إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره، ثم يتزوجها، ثم يزني بعد التزويج، هذا قول الأوزاعي.
وكان أبو ثور يقول: إذا كانت الأمة تحت حر أو عبد، ودخل بها، ثم زنت فإنها تكون محصنة ترجم، إلا أن يكون لأهل العلم إجماع بخلاف هذا القول فتجلد بالإجماع.