للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان (١)، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعداً، والآخران (٢): لا يجوز.

قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.

وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

[١٣ - باب وصية الرجل لمواليه]

م ٢٤٢٢ - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.

وقال أبو ثور: يقرع بينهما.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.


(١) في الأصل: "في لبني فلان"، والتصحيح من الأوسط.
(٢) في الأصل: "أو الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>