أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام، كان على تدبيره، وإن لم يرجع، وقتل، فالتدبير باطل.
والقول الثاني: أنه باطل، قال: وبه أقول.
والثالث: أن التدبير ماض، عاش أو مات".
وقال أصحاب الرأي: التدبر موقوف، فإن مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب، فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة.
وإن أسلم رجع إلى دار الإِسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة، فأخذه: فهو مدبر على حاله.
[١٢ - باب تدبير الصبي]
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٨ - واختلفوا في تدبير الصبي.
فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله.
وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.
وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute