للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث وهو: أن دية شبه العمد [٢/ ٢٧٧/ألف] أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والنخعي.

وفيه قول رابع وهو: أنها أرباع، ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض، وبه قال النعمان، ويعقوب.

وفيه قول خامس وهو: أن دية شبه العمد أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: [ومالك] (١) لا يعرف شبه العمد، وقد ذكرت ذلك عنه.

[٥ - باب أسنان الإبل في دية الخطأ]

قال أبو بكر:

م ٤٩٦٤ - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.

فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق (٢) الذين قالوا: أن دية الخطأ أخماس فريقين.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) في الأصلين "افترقوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>