للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب المطلقة النفساء]

م ٣٢٩٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول: إن الأقراء الأطهار، ومن يقول: إن الأقراء الحيض، أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء، روي هذا القول عن زيد ابن ثابت، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري.

وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز، والعراق جميعاً.

قال: لأن النفاس ليس من القروء، ولا يلزمه اسمها.

٢٢ - باب المطلقة طلاقاً يملك الزوج الرجعة، يموت قبل انقضاء عدتها

م ٣٢٩١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاء وترثه.

م ٣٢٩٢ - واختلفوا في عدة المطلق ثلاثاً المرض.

فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك، والشافعي، ويعقوب، [٢/ ٩٢/ب] وأبي عبيد، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول، لأن الله جعل عدة المطلقات الأقراء وأقل [ما] أجمعوا على أن المطلقة بثلاث (١) لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة له، فهو غير زوج لها.


(١) في الأصل "وأقل أجمعوا على أن المطلقة ثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>