للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبول شهادته فليس يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وقال عمر لأبي بكرة: إن ثبت قبل شهادتك.

[٢١ - باب شهادة الأقلف]

م ٢١٧٢ - واختلفوا في شهادة الأقلف.

فروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: لا تجوز شهادته، وليس يصح ذلك عن واحد منهما.

وقال الحسن البصري: شهادته جائزة، وصلاته مقبولة.

[٢٢ - مسائل من أبواب الشهادات]

قال أبو بكر:

م ٢١٧٣ - أجمع أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه.

م ٢١٧٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها، أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا، وممن حفظت هذا عنه منهم مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة.

م ٢١٧٥ - وقال مالك في المولى عليه: إن كان عدلا فشهادته جائزة.

فكان الحسن البصري، والشافعي يقولان في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} الآية أي صلاحاً في دينه، وحفظا لماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>