للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف فيه عن الحسن، وابن سيرين.

فروينا عنهما أنهما قالا: يعتق الأخ من الرضاعة على أخيه.

وروينا عنهما أنهما قالا: لا يعتق.

وقد اختلف عن الثوري فيه:

فذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه قال في الأم من الرضاعة: "هو في القضاء جائز ويكره له. والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله".

وذكر الأشجعي عنه أنه قال: يستخدمه ويبيعه إن شاء، هو مملوك يعني من ملك ذا محرم من قبل الرضاعة.

وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخ من الرضاعة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، [٢/ ٣٠٨/ب] فإنا من وجودها في باب الرضاع آيس.

[٧ - باب مال العبد المعتق]

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٦ - اختلف أهل العلم في مال العبد إذا أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>