للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور.

وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله فيه نصف ثمنه (١).

وفيه قولٌ ثان وهو: "أن في موضحة العبد نصفَ عشر ثمنه، وفي منقلته عشراً ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد: ما نقص من ثمنه" هذا قول مالك.

وقال إياس بن معاوية: إذا قطع يد عبد عمداً، أو فقأ عينه: هو له وعليه ثمنه.

وقال سفيان الثوري: فإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل، أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد بَرِئ.

[٢٥ - باب العبد يجني، ثم يعتقه سيده، وهو عالم بجنايته، أو لا يعلم ذلك]

قال أبو بكر:

م ٥١٤٠ - واختلفوا في العبد يقتل الحر، فيعتقه السيد.

فقالت طائفة: يغرَم السيد الدية، والعتق واقع، وهذا قول النخعي، والشعبى.


(١) وفي الدار "قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>