وهو قول مالك في الشعير، والقمح.
والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب.
وقال الشافعي: يبدأ باليمين البائع.
م ٣٥٨١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم.
وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا يصلح.
قال أبو بكر: وبه نقول.
[٩٤ - باب الرهن والكفيل في السلم]
م ٣٥٨٢ - واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم.
فممن روينا عنه أنه كره علي بن أبي طالب، وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبى، وعمرو بن دينار، ومقسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكان مجاهد يكره الرهن في السفر.
وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعى الرخصة والكراهية جميعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute