للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقضون ركعتين بقراءة وحدانا ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم ".

[٣ - باب صلاة الطالب والمطلوب]

م ٧٠١ - أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، ذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبو ثور.

م ٧٠٢ - وإذا كان طالباً نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي: " إلا في حال واحدة وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عود المطلوبين عليهم، فإذا كان هذا هكذا كان لهم [١/ ٤٦/ألف] (١) أن يصلوا يومئون إيماء.

[٤ - مسائل]

م ٧٠٣ - كان مالك، والأوزاعي، وأحمد يرون أن يصلى الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات.

م ٧٠٤ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع أو الذئب أو العدو أن يأخذوك، أومأت إيماءاً حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً، وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن


(١) في الأصل "أن يصلون".

<<  <  ج: ص:  >  >>