للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

قال أبو بكر.

م ١٢٤٢ - روينا أبي قلابة، وأبي مجلز، وأبي بكر بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب، أنهم كانوا يستحبون أن يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفة إلى مصلاه يوم الفطر، وبه قال مالك، وأحمد.

وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يخرج منه إذا غابت الشمس.

قال أبو بكر: العشر يزول بزوال الشمس، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.

[٧ - باب ليلة القدر]

قال الله جل ذكره: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} الآية.

(ح ٥٧٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر

له ما تقدم من ذنبه وتأخر.

قال أبو بكر: ومعنى قوله: قال: "إيماناً تصديقاً، أن الله فرض عليه الصوم، واحتساباً" بالثواب لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>