للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فكل ما أبيح للمحرم أن يقتله، حرامٌ أكلُهُ إستدلالاً بما ذكرت.

١٠ - جماع أبواب ما أباح كتابُ الله أكله وما لم يأت بتحريمه حجة

قال أبو بكر: أباح الله جل ثناؤه أكل لحوم الأنعام فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الآية.

وقال جل ذكره: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.

وقال: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}.

فأباح الله جل ذكره أكل (١) لحوم الأنعام في كتابه.

ودلت أخبارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إباحة لحوم الأنعام.

م ٥٣٢٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.


(١) "أكل" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>