قال أبو بكر: فكل ما أبيح للمحرم أن يقتله، حرامٌ أكلُهُ إستدلالاً بما ذكرت.
١٠ - جماع أبواب ما أباح كتابُ الله أكله وما لم يأت بتحريمه حجة
قال أبو بكر: أباح الله جل ثناؤه أكل لحوم الأنعام فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الآية.
وقال جل ذكره: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
وقال: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}.
فأباح الله جل ذكره أكل (١) لحوم الأنعام في كتابه.
ودلت أخبارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إباحة لحوم الأنعام.
م ٥٣٢٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.
(١) "أكل" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute