[٢٩ - باب مسألة]
م ٤٩٣٥ - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلاً ضربة، فمات منها، فجاء (١) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.
م ٤٩٣٦ - فإن قطع يده ثم عفا عنه.
ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.
وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م ٤٩٣٧ - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمداً:
فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.
وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئاً.
فإن صالحوا على الدية فهو جائز.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.
[٣٠ - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول]
قال أبو بكر:
(١) وفي الدار: "فحل الولي وقتله"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute