أحرارٌ، كما يعتق إذا قال له ولعبد له آخر: أنت حران.
ما بين ذلك فرق.
ولا يعتلَّن معتل بل ممنوع من بيعه، لأنه ممنوع من بيع العبد الآبق ولو قال له أعتقه: في جملة رقيقه،
عتقه إذا أعتقه في جملة رقيقه، والله أعلم.
[٢٢ - باب اختلاف أهل العلم في استرقاق أولاد الإماء من العرب]
قال أبو بكر:
م ٥٢٦٦ - اختلف أهل العلم في أولاد العرب من الإماء.
فقالت طائفة: يقوم على أبيه ولا يسترق [٢/ ٣١٣/ألف] كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور.
واحتجوا بأخبار رويت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس: اعقل عني ثلاثاً: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان.
وفي حديث غاضرة عن عمر رضي الله عنه في نساء ساعين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute