واحدة، وقال النخعي، وحماد: إذا قال الرجل: قد طلقت، ولم يطلق، فقد طلق.
قال أبو بكر: قول الحسن صحيح.
[٢٣ - باب الطلاق بالكتاب من غير لفظ الطلاق]
م ٢٩٣٠ - واختلفوا في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها.
فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب، كذلك قال الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، واحتج الحكم بأن الكتاب كلام بقوله:{فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} الآية قال: كتب لهم.
وبه قال أحمد، قال قد عمل بيده.
وفيه قول ثان: وهو إن نفذ الكتاب [٢/ ٥٢/ب] إليها نفذ الطلاق، هذا قول عطاء، وقتادة.
وقال الحسن: ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به، وكذلك قال الشعبى، وقال مالك، والأوزاعي: إذا كتب إليها وأشهد على كتابه ذلك، ثم بدأ له، فله ذلك، ما لم يوجه الكتاب، فإذا وجه إليها فقد طلقت في ذلك الوقت، إلا أن يكون نوى أنها لا تطلق عليه حتى يبلغها كتابه.
وقال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد في رجل قال: اذهب إلى فلانه فبشرها بطلاقها، قالوا: تبين.