للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران لكل حيضة شهر، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر، وهكذا قال الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك.

م ٣٣٠٥ - أجمع أهل العلم على أن عدة الأمة الحامل إذا طلقت، أن تضع حملها.

م ٣٣٠٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج، شهران وخمس ليال.

إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين، وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها، فمن قال: إن عدتها شهران وخمس ليال، سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

[٣١ - باب الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها]

قال أبو بكر:

م ٣٣٠٧ - واختلفوا في الأمة تطلق طلاقاً يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، ثم تعتق قبل انقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>