وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فاخبر بها، ولا تمهل، لعله يرجع أو يرعوى.
وقال أبو بكر: الواجب أن يخبر بالشهادة؛ لأنه إن لم يفعل أتعب التي الطالب بالسعي، وأثم المطلوب بالجحد حتى يقوم عليه الشهادة.
[٢ - باب التغليظ في شهادة الزور أنها من الكبائر]
قال أبو بكر:
(ح ٩٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سئل أو ذكر عنده الكبائر فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور.
م ٢١٣٧ - وكان ابن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} الآية.
وكان مجاهد يقول في قوله: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} الآية، قال: الكذب، وكذلك قال أبو عبيدة.
م ٢١٣٨ - واختلفوا فيما يفعل بشاهد الزور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute