للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨ - باب في الحين والزمان]

قال أبو بكر:

م ٤٥٦١ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا.

فالحين في قول مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس: سنة.

وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر، وبه قال أصحاب الرأي.

وكذلك قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عيد

في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} أنه ستة أشهر.

والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك: ستة أشهر (١).

وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر.

وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية (٢)، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا.

وقال: لا نحنثه أبداً، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم.

قال أبو بكر (٣): الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت مد حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم.


(١) "والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك ستة أشهر" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "وللحين عنده غاية " وهذا خطأ.
(٣) وفي الدار "قال أبو ثور" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>