للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن نافع عنه أنه قال: في الرجل ينزع مخاطاً ناسياً من أنفه فنزع معه شعرا، أو نفخ تحت قدره، أو أدخل يده في التنور فأصاب شعره لهب النار، لا فدية عليه.

وقال الثوري: من حلق متعمداً أو ناسياً عليه الكفارة.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

[٥٤ - باب أخذ الأظفار في الإحرام]

م ١٣٢١ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.

م ١٣٢٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، والحميدي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ١٣٢٣ - واختلفوا فيما يجب على من أخذ جميع أظفاره، فقال حماد الكوفي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.

وقال عبد الملك الماجشون: فيه فدية.

واختلف فيه عن عطاء، فروينا عنه أنه قال: في أظفاره دم، وأصح من ذلك قوله: لا فدية عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>