م ٣٥١٤ - وقد أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة، فمن ماله لتمام ملكه عليه.
[٧٠ - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار]
م ٣٥١٥ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار، فقال أحدهما: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فكان النعمان يقول: القول قول البائع مع يمينه.
وقال ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وكذلك قال ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان.
م ٣٥١٦ - واختلفوا في موت الذي له الخيار في البيع قبل وقت الخيار، فقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: بطل خياره وليس لورثته خيار.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لورثته من الخيار ما كان له، يقومون مقامه.
م ٣٥١٧ - وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله، أو جن حتى مضى وقت الخيار، بطل خياره.
وقال أبو [٢/ ١٢٥/ب][ثور](١) ولوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح، فإن لم يفعل حتى إنقضت المدة بطل الخيار.
(١) ما بين القوسين سقط من الأصل، والتصحيح من الأوسط ٣/ ٣٤٣/ألف.