للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٥٤ - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.

[٤٦ - باب اليمين الخدمة]

قال أبو بكر:

م ٤٥٥٥ - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.

لم يحنث في قول أبي ثور.

قال أبو بكر (١): وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

م ٤٥٥٦ - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر (٢): وبه نقول.

[٤٧ - باب في الركوب]

قال أبو بكر:

م ٤٥٥٧ - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،


(١) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.
(٢) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>