وقال يعقوب، ومحمد: جنباً كان أو غير جنب لا يغسل (١).
وقال النعمان: يغسل.
قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - عامّ لجميع الشهداء.
[١٧ - باب أثواب الكفان]
(ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم.
م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.
(١) في الأصل "يغسل" والتصحيح من الأوسط, وكذا في كتاب الأصل ١/ ٤١٧.