للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة، هذا قول الشافعي رواه عنه أبو ثور، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا وهبه عبدا على أن يعوضه شيئاً معلوما فهو بمنزلة البيع إن أراد أحدهما منع صاحبه من الشيء: كان له فإن تقابضا فليس لواحد منهما رجوع، فإن وجد أحدهما بما قبض عيباً رده.

١٠ - باب الغائب يُهدى له، أو يوهب له

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٨ - واختلفوا في الغائب، يُهدى له هدية، أو يوهب له هبة.

فكان مالك يقول: إن كان أشهد عليها، أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليه: فهي جائزة له.

وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدى (١) إليه مات بعدما فُصلت (٢) الهدية فهي لورثة الذي أهدى له، وإن كان مات (٣) الذي أهدي له من قبل أن تُفصل، فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى

الهدية.

هذا قول عبيدة السلماني.


(١) وفي الدار "دفعها".
(٢) وفي الدار "وصلت".
(٣) "فهي لورثة الذي أهدى له وإن كان مات" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>