للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: بينهما اللعان.

وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يلاعن أو يحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

[١٠ - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء]

م ٣٢١٠ - قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء، لاحد عليه.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وربيعة، ومالك، والشافعي، والنعمان.

وقال ابن المسيب: يجلد.

قال أبو بكر: الأول أصح.

[١١ - باب مسألة]

م ٣٢١١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.

م ٣٢١٢ - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [٢/ ٨٣/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا

حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.

وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>