[٣٤ - باب الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر]
م ٤٢٥ - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو.
وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له.
وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.
قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ.
[٣٥ - باب التسمية قبل التشهد]
م ٤٢٦ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute