وقال مالك، إن كان دفعها ببينة فإنه لا يبرأ منها إذا قال: قد - دفعتها إليك، إلا ببينة، وإن كان أودعه بغير بينة فإنه يبرأ بغير بينة، والمضارب مثله.
قال أبو بكر: قول الثوري صحيح، لأنهم أجمعوا على أنه إذا قال: قد تلفت، أنه أمين، وكذلك إذا قال: قد رددتها إليك، فالقول قوله.
م ٤٠٦٣ - وإذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، وأنكر ذلك رب الشيء لم يقبا قوله، وهو ضامن في قول مالك، والشافعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.
وقال ابن أبي ليلى: القول قول المودع مع يمينه، وبه قال أحمد.
٥ - باب الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها (١) ثم يرد مكانها بدلها
قال أبو بكر:
م ٤٠٦٤ - افترق أهل العلم في المودع، يخرج الوديعة من موضعها، ثم يردها حيث كانت.
فقال مالك: لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها، ثم رد مثل ما أنفق في مكانها.