[٣١ - باب النهي عن عسب الفحل]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٣٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: نهى عسب الفحل" (١).
م ٤٠٥١ - واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، فرخص فيه قوم وكرهه آخرون.
فممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.
وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب: أنهما كرها بذلك، وقال أبو ثور، أصحاب الرأي: يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يَطرُقك.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لدلالة السنة عليه، ولأنه من جهة النظر: مجهول لا يوقف له على حد.
[٣٢ - باب كسب الحجام]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute