للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب النهي عن عسب الفحل]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٣٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: نهى عسب الفحل" (١).

م ٤٠٥١ - واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، فرخص فيه قوم وكرهه آخرون.

فممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.

وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب: أنهما كرها بذلك، وقال أبو ثور، أصحاب الرأي: يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يَطرُقك.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لدلالة السنة عليه، ولأنه من جهة النظر: مجهول لا يوقف له على حد.

[٣٢ - باب كسب الحجام]

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>