وقال الثوري: التنزه عنه أحب إلي.
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء.
وقال أبو ثور: إذا كان يخاف عليه أن يتعلق إلى غيره لم يتعرض.
[٤١ - باب الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم]
م ١١٧٧ - واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم، فكان ابن سرين، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، والشافعي يقولون: يؤمر به إذا طاقه.
وقال مالك. يؤمر إذا احتلم.
وقال الأوزاعي: إذا طاق صوم ثلاثة أيام قناعاً لا يجوز فيهن، ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان.
قال عبد الملك الماجشون: إذا أطاقوا الصوم الزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علةٍ، وعجز.
وقال إسحاق: إذا بلغ الصبى اثني عشرة أحببت له أن يتكلف الصوم للعادة.
قال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، ويؤمر به إذا طاق ليعتاده.
[٤٢ - باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان]
م ١١٧٨ - واختلفوا في النصراني يسلم في بعض شهر رمضان، فقالت طائفة: يصوم ما بقي وليس عليه القضاء قضاء ما مضى منه هكذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute