وقال الزهري: يضمن جزاء الصيد، والتمتع، والنذر، والإحصار، والوصية.
وقال أحمد: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، وكل شيء من الكفارات، وبه قال إسحاق.
وقال عطاء: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، والنذر.
م ١٥٦٥ - واختلفوا في بيع هدي الواجب الذي يجب إبداله إذا عطب، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [١/ ١٣١/ألف] وأصحاب الرأي: يأكل ويبيع ويصنع به ما شاء.
وقال مالك: يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً.
وقال عطاء: يصنع به ما شاء.
قال أبو بكر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.
[٢٢٥ - باب البدنة توجب فتضل فيبدل صاحبها مكانها، ويوجب البدل ثم يجد الأولى]
م ١٥٦٦ - واختلفوا في المرء يوجب بدنة فتضل فيبدلها، ويوجب البدل، ثم يجد الأولى، فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس أنهم قالوا: ينحرهما جميعاً، وفعلت ذلك عائشة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور: إن نحرهما فهو أفضل، فإن نحر الأول وباع الآخر أجزاه، لأن الآخر لم يكن واجباً عليه.