للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.

هذا قول أبي ثور.

وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.

وقال أصحاب الرأي: يحنث.

م ٤٥٢٦ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان (١) فاحتمل، فأدخل.

فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.

وقال مالك: إن أدخل مربوطاً، فلا شيء عليه.

وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطاً، فقد دخل.

وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه (٢).

٤٢ - باب مسالة (٣)

م ٤٥٢٧ - وإذا حلف ألا يأكل تمراً فأكل حيساً، لم يحنث في قول أبي ثور.

ويحنث في قول أصحاب الرأي

م ٤٥٢٨ - وإذا حلف ألا يأكلُ طعاماً، فمضغه ورمى به، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.


(١) وفي الدار "بيتاً".
(٢) وفي الدار "عليها".
(٣) "باب مسألة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>