للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: ذلك فرض لازم لا يجوز تركه؛ لأن الله عز وجل أمر به فقال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية، فمن ترك الإشهاد على البيع كان عاصياً، روينا هذا القول عن ابن عباس.

وكان ابن عمر إذا باع بنقد اشهد ولم يكتب.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة، رجل باع ولم يشهد ولم يكتب، وروينا نحو ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (١)، وأبي سليمان المرعشي.

وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء، والنخعى، وجابر بن زيد.

وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض، قال الحسن البصري، والشعبي: إن شاء أشهد وإن لم يشأ لم يشهد، وبه قال أبو أيوب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صار المرء على الأمانة قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية.

[١١٥ - باب اختلاف المتبايعين في الثمن]

م ٣٦٢١ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن، والسلعة قائمة.

فكان الشعبي يقول: القول قول البائع، أو يترادان البيع، وبه قال أحمد: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان.


(١) في الأصل "عن أبي موسى"، والتصحيح من العمانية/٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>