يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم علماء الأمصار.
وكذلك نقول.
وفي الباب قول ثان: وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وروى عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر، ثم صلى، وروى معنى ذلك عن ابن مسعود.
وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجر كم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وكان إسحاق يميل إلى القول، ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولو الرخصة في الوقت الذي بينّا قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينا من الرخصة، ولا كفارة.
[١٦ - باب الآكل يشك في طلوع الفجر]
م ١١٣٦ - واختلفوا فيمن أكل وهو يشك في طلوع الفجر.
فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح حتى يوقن طلوع الفجر، هذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر.