للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة.

وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين.

وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذاً.

وقال مالك: يكبر، تم يقرأ.

[٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة]

(ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه

إذا دخل الصلاة.

م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي.

ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى.

م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه وضعها على صدره.

وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>