م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة.
وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين.
وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذاً.
وقال مالك: يكبر، تم يقرأ.
[٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة]
(ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه
إذا دخل الصلاة.
م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي.
ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى.
م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه وضعها على صدره.
وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute